الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٣ - بيان
عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.
[٩]
١٦٣٨٩- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٢٧/ ٩/ ١ عنه عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن محمّد عن أبي عبد اللَّه [جعفر] ع قال قال رسول اللَّه ص إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتّى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
[١٠]
١٦٣٩٠- ١٠ الفقيه، ٣/ ١٣/ ٣٢٣٨ التهذيب، عن علي ع أنّه قال قال رسول اللَّه ص الحديث و زاد قال علي ع فما زلت بعدها قاضيا و قال له النبيّ ص اللّهمّ فهمه القضاء.
بيان
أراد ع بقوله فما زلت بعدها قاضيا أن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر علي بعد ما سمعتها شيء منه
[١١]
١٦٣٩١- ١١ التهذيب، ٦/ ٣١٠/ ٦٠/ ١ الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يأخذ بأول الكلام دون آخره.
- المعنى إذ قضيّة المذهب حينئذ أن يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر و يقضي بينهما نصفين «عهد» أيّده اللّه. طلب التّأييد بخطّه لنفسه «ض. ع».